الشيخ محمد علي الأنصاري

426

الموسوعة الفقهية الميسرة

لا دليل على رجحانه ومرجوحيّته . آداب الاكتساب : آداب الاكتساب هي آداب التجارة التي ذكرها جملة من الفقهاء ، فلذلك نحيلها على عنوان « تجارة » . أكراد [ المعنى : ] لغة : جيل من الناس يسكنون الهضاب في منطقة بين العراق وإيران وتركيا . اصطلاحا : قيل : المعيار صدق هذا الاسم عرفا « 1 » . الأحكام : وردت روايتان في النهي عن مخالطة الأكراد ومناكحتهم ، وحمل الفقهاء النهي على الكراهة ، والروايتان هما : الأولى - ما رواه الكليني في الكافي عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عمّن حدّثه عن أبي الربيع الشامي ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت : إنّ عندنا قوما من الأكراد وإنّهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم ؟ فقال : يا أبا الربيع ، لا تخالطوهم فإنّ الأكراد حيّ من أحياء الجنّ كشف اللّه عنهم الغطاء ، فلا تخالطوهم » « 1 » . الثانية - ما رواه أيضا عن علي بن إبراهيم عن إسماعيل بن محمّد المكّي عن علي بن الحسين ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، عمّن ذكره ، عن أبي الربيع الشامي ، قال : « . . . ولا تنكحوا من الأكراد » « 2 » . وذكر الفقهاء الحكم الأوّل ضمن بيان من تكره معاملته ، والثاني ضمن بيان من تكره مناكحته ، أو كليهما في الأوّل « 3 » . لكنّ المنهي عنه في الرواية الأولى مخالطتهم لا معاملتهم ، كما قال النراقي « 4 » ، إلّا أن تعدّ المعاملة مخالطة . وهناك بعض النقاط ينبغي توجيه النظر إليها ، وهي : أوّلا - أنّ الروايتين ضعيفتان من حيث السند ؛ للإرسال الموجود فيهما ، حيث لم يذكر الراوي عن أبي الربيع مباشرة في السند .

--> ( 1 ) انظر مفتاح الكرامة 4 : 11 . 1 الكافي 5 : 158 ، باب من تكره معاملته ، الحديث 2 . 2 الكافي 5 : 352 ، باب من كره مناكحته ، الحديث 2 . 3 انظر : النهاية : 373 ، والمهذّب 2 : 181 ، والسرائر 2 : 233 ، والجامع للشرائع : 245 ، والقواعد 2 : 6 ، والدروس 3 : 180 ، وغيرها من الكتب الفقهية . 4 مستند الشيعة 14 : 27 .